العلامة الحلي
10
تحرير الأحكام
الخلاف لا يجوز إلاّ بعد الزوال ( 1 ) . وليس بمعتمد ، نعم الأفضل فعله عند الزوال . وقد رخّص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلاً للضرورة . ولو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتّى غربت الشمس ، قضاه من الغد وجوباً ، ويستحبّ أن يرمي الذي لأَمْسِه بُكْرة ، والذي ليومه عند الزوال ، ويجب الترتيب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما فاته أوّلاً والّذي ليومه بعده ، فلو رمى ما ليومه أوّلاً لم يصحّ . ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات ( 2 ) . سبعاً ليومه وسبعاً لأَمْسه بطلت الأُولى وكانت الثانية لأَمْسِه ، ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتّباً على ما قلناه ، ولا شئ عليه ، ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها ، ولو خرجت أيّام التشريق لم يكن عليه شئ وإن قضاها في القابل كان أحوط . 2230 . الثالث : الترتيب في الجمرات واجب ، فلو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأُولى ، أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة ، وكذا لو بدأ بالوسطى ، ولو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الأُولى ثمّ الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصّة . 2231 . الرابع : يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، فلو أخلّ بواحدة لم يجز . ولو أخل ناسياً أتمّ الناقص ، ويحصل الترتيب إذا أخلّ بثلاث حصيات فما دون ، ولو أخلّ بأربع فما زاد ، لم يحصل الترتيب ( 3 ) فإنّه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها .
--> 1 . الخلاف : 2 / 351 ، المسألة 176 من كتاب الحجّ . 2 . كذا في النسختين والصحيح « حصاة » . 3 . في « ب » : بالترتيب .